الاثنين، 8 يوليو 2013

الاكل والشرب اثناء الاذان

من طلع عليه الفجر وإناء الطعام على يده

السلسلة الصحيحة : 3/381


إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه
. أخرجه أبو داود ( 1 / 549 - حلبي ) و ابن جرير الطبري في " التفسير " ( 3 / 526 / 3015 ) و أبو محمد الجوهري في " الفوائد المنتقاة " ( 1 / 2 ) و الحاكم ( 1 / 426 ) و البيهقي ( 4 / 218 ) و أحمد ( 2 / 423 و 510 ) من طرق عن حماد بن سلمةعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره

و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " و وافقه الذهبي ، و فيه نظر فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره ، فهو حسن . نعم لم يتفرد به ابن عمرو ، فقد قال حماد بن سلمة أيضا : عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، و زاد فيه : " و كان المؤذن يؤذن إذا " . أخرجه أحمد ( 2 / 510 ) و ابن جرير و البيهقي

قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . و له شواهد كثيرة

: شاهد قوي مرسل يرويه حماد أيضا عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره . أخرجه أحمد ( 2 / 423 ) مقرونا مع روايته الأولى .

و شاهد آخر موصول يرويه الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال : " أقيمت الصلاة و الإناء في يد عمر ، قال : أشربها يا رسول الله ؟ قال : نعم ،فشربها " . أخرجه ابن جرير ( 3 / 527 3017 ) بإسنادين عنه و هذا إسناد حسن

و روى ابن لهيعة عن أبي الزبير قال : " سألت جابر عن الرجل يريد الصيام و الإناء على يده ليشرب منه ، فيسمع النداء ؟ قال جابر : كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليشرب " . أخرجه أحمد ( 3 / 348 ) : حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة . قلت : و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد . و تابعه الوليد بن مسلم أخبرنا ابن لهيعة به . أخرجه أبو الحسين الكلابي في " نسخة أبي العباس طاهر بن محمد " . و رجاله ثقات رجال مسلم ، غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ ، و أما الهيثمي فقال في " المجمع " ( 3 / 153 ) : " رواه أحمد ، و إسناده حسن

" ! و روى قيس بن الربيع عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن تميم بن عياض عن ابن عمر قال : " كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رويدا يا بلال ! يتسحر علقمة ، و هو يتسحر برأس " . أخرجه الطيالسي ( رقم 885 - ترتيبه ) و الطبراني في " الكبير " كما في " المجمع " ( 3 / 153 )وقال : " و قيس بن الربيع وثقه شعبة و سفيان الثوري ، و فيه كلام

" . قلت : و هو حسن الحديث في الشواهد لأنه في نفسه صدوق ، و إنما يخشى من سوء حفظه، فإذا روى ما وافق الثقات اعتبر بحديثه .

و من الآثار في ذلك ما روى شبيب من غرقدة البارقي عن حبان بن الحارث قال : " تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة " . أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 106 ) و المخلص في " الفوائد المنتقاة " ( 8 / 11 / 1 ). و رجاله ثقات غير حبان هذا ، أورده ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 269 ) بهذه الرواية و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و أما ابن حبان فأورده في " الثقات " ( 1 / 27) .


وقال رحمه الله في كتاب المنة ج1 ص417:ومن ( مباحات الصيام ) قوله تحت هذا العنوان : " . . فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه. . " قلت :هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم

إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه
وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية

كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع الفتح [4/ 109-110]، لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة ؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة فتأمل . اهـ




اللجنة الدائمة
حكم صيام من أكل وقت الأذان
س ما الحكم الشرعي للصيام فيمن سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟
ج الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات لقول الله عز وجل (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) الآية من سورة البقرة.
فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر، فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر، أو بعد الفجر فإن الأولى والأحواط له أن يمسك إذا سمع الأذان ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر.
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمان التي يحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملاً بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) (دع ما يريبك إلى مالا يريبك) وقوله (صلى الله عليه وسلم) ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
إذا شرب الصائم بعد أذان الفجر
س إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه؟.
ج إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده. وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) وقول النبي (صلى الله عليه وسلم) (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)، ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح. ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة لئلا يغروا الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من الخطر ما فيه.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق